الشيخ علي پناه الاشتهاردي

118

مدارك العروة

مسألة 18 - كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها ، كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك . مسألة 19 - القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوكة مقدّما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمّال والحفّار ونحوهما في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم إلَّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلَّا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .